Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، وتحدد الآلية جهات الاختصاص ، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد