Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الخاصة بمواد الكيميائية ، من حيث نوعها ، وحجمها ، ولعلامات والتعليمات الواجب لصفها عليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد