القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الخاصة بمواد الكيميائية ، من حيث نوعها ، وحجمها ، ولعلامات والتعليمات الواجب لصفها عليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧