Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تخصص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المبيثة
أمام كل منها:
١ - وزارة الداخلية؛ المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المبيدات.
٢ - وزارة التعليم؛ المواد الكيميائية الخاصة بالموسعات التعليمية.
٣ - وزارة الصحة؛ المواد الكيميائية التي تحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف
غير المشمولة.
د - وزارة الزراعة؛ المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات
الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج
لإليها مراكز الأبحاث الزراعية.
ه - وزارة المياه والكهرباء؛ المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه
والصرف الصحي، والمحطات بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج
لإليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي، وشركات الكهرباء.
و - وزارة التجارة والصناعة؛ المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي
توردها المؤسسات والشركات التجارية، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع
وشركات البترول والتعدين.
٢ - لا تصدر الجهات المشار إليها في الفقرات (ج)، د، ه، و) إذن الاستيراد او الفسح إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد