القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تخصص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المبيثة أمام كل منها: ١ - وزارة الداخلية؛ المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المبيدات. ٢ - وزارة التعليم؛ المواد الكيميائية الخاصة بالموسعات التعليمية. ٣ - وزارة الصحة؛ المواد الكيميائية التي تحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشمولة. د - وزارة الزراعة؛ المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج لإليها مراكز الأبحاث الزراعية. ه - وزارة المياه والكهرباء؛ المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج لإليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي، وشركات الكهرباء. و - وزارة التجارة والصناعة؛ المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي توردها المؤسسات والشركات التجارية، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين. ٢ - لا تصدر الجهات المشار إليها في الفقرات (ج)، د، ه، و) إذن الاستيراد او الفسح إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧