Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا
تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسح، وتحدد الإجراءات طلب إصدار الإذن
والنماذج الخاصة به ومدة وتكلفة تجديده والغالب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد