القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسح، وتحدد الإجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به ومدة وتكلفة تجديده والغالب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧