Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني - كل جهة بحسب اختصاصها - تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها الآلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد