القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني - كل جهة بحسب اختصاصها - تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها الآلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧