Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى مصالح الجمارك المهام الآتية :
١ - إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي رسالة مواد كيميائية تصل إلى المملكة حال تقديم إذن فحصها .
٢ - التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تسبب المواد الكيميائية المستوردة أو لتخزينها .
٣ - إبلاغ الرئاسة العامة للأرصاد وحمائية البيئة للمركوز لديها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد