القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى مصالح الجمارك المهام الآتية : ١ - إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي رسالة مواد كيميائية تصل إلى المملكة حال تقديم إذن فحصها . ٢ - التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تسبب المواد الكيميائية المستوردة أو لتخزينها . ٣ - إبلاغ الرئاسة العامة للأرصاد وحمائية البيئة للمركوز لديها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧