Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم مستورد المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي :
١ - إهداء إثبات قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حصول وصولها .
٢ - تسليم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أيام عمل من تاريخ فحصها من المنافذ الجمركية .
٣ - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة ووسائل نقل مرخص لها .
٤ - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة .
٥- تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة.
٦- تطبيق التعليمات الخاصة بالمالمين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية.
٧- تطبيق المواصفات القياسية بعبوات المواد الكيميائية.
٨- عدم استخدام المواد الكيميائية في غير المجال الذي طلب من أجله إلا بموافقة الجهة المختصة.
٩- عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
١٠- التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.
١١- إبلاغ الجهة المختصة والرقابة العامة للإرشاد بصفة يومية بما لديهم من مواد كيميائية مراكبة أو متجهة السلاحية أو نفايات كيميائية.
١٢- إحتلاحي من النفايات الكيميائية بواسطة مرخص متخصص له، مع تزويد الرقابة العامة للإرشاد ومعماية البيئة بما يثبت ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد