القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم مستورد المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي : ١ - إهداء إثبات قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حصول وصولها . ٢ - تسليم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أيام عمل من تاريخ فحصها من المنافذ الجمركية . ٣ - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة ووسائل نقل مرخص لها . ٤ - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة . ٥- تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة. ٦- تطبيق التعليمات الخاصة بالمالمين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية. ٧- تطبيق المواصفات القياسية بعبوات المواد الكيميائية. ٨- عدم استخدام المواد الكيميائية في غير المجال الذي طلب من أجله إلا بموافقة الجهة المختصة. ٩- عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. ١٠- التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية. ١١- إبلاغ الجهة المختصة والرقابة العامة للإرشاد بصفة يومية بما لديهم من مواد كيميائية مراكبة أو متجهة السلاحية أو نفايات كيميائية. ١٢- إحتلاحي من النفايات الكيميائية بواسطة مرخص متخصص له، مع تزويد الرقابة العامة للإرشاد ومعماية البيئة بما يثبت ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧