القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية : أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسة ألف ريال . ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات . ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات . ٢ - يجوز - إضافة على العقوبات السابقة - الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة - محل المخالفة - إلى مصدرها ، وذلك على نفقة المخالف . ٣ - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧