Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسة ألف ريال .
ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات .
٢ - يجوز - إضافة على العقوبات السابقة - الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة - محل المخالفة - إلى مصدرها ، وذلك على نفقة المخالف .
٣ - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد