Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتوعويض ، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد