Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذا النظام بعد ماتے وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد