Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص هيئة التحقيق بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد