Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أنظمة والاتفاقات الدولية ، يصدر وزير الداخلية التنفيذية لهذا النظام خلال مالية ومناطق تنشره ، بناء على توصية من لجنة تكون من وزارة الداخلية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الزراعة ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة المالية ، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) ، والرئاسة العامة للأمراض وحماية البيئة ، ومدينة عبد العزيز للمعيوم والقطنية ، والهيئة العامة للطيارين المدنيين ، والهيئة العامة للاستثمار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد