القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أنظمة والاتفاقات الدولية ، يصدر وزير الداخلية التنفيذية لهذا النظام خلال مالية ومناطق تنشره ، بناء على توصية من لجنة تكون من وزارة الداخلية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الزراعة ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة المالية ، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) ، والرئاسة العامة للأمراض وحماية البيئة ، ومدينة عبد العزيز للمعيوم والقطنية ، والهيئة العامة للطيارين المدنيين ، والهيئة العامة للاستثمار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧