Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسري هذا النظام على ما يأتي :
١ - المواد الكيميائية ذات الاستعمال المدني التي تحددها اللائحة .
٢ - المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة لأغراض عسكرية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد