Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحمائية البيئة المهام الآتية :
١ - التنسيق مع الجهات الإنشائية لإشناء قاعدة معلومات تشمل على ما يأتي :
أ - بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت ، والجهات التي استوردتها ، وما أتلف منها .
ب - بيان بالمواد الكيميائية المخطورة التي لا يسمح ببدخولها إلى وقططت عمليات خاصة ، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان .
ج - جميع ما يتعلق بالتنافات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والتطروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها .
٢ - تنظيم وسائل الاستشعار والإندار من أخطر الحوادث الكيميائية ، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
٣ - إصدار تخيص إنشاء محطات ومرافق المعالجة التنافات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة ، ومراقبة تلك المحطات والمعالجات والمراقبة فيما بعدها .
٤ - إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ، ومراقبة تطبيها ، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن .
٥ - التفسير مع الجهات ذات العلاقة لتأمين موائل مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية ، وردمها ، والإشراف على إنشائها ومعالجات إتلاف المواد الكيميائية .
٦ - اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها ، وذلك وفق دور إبلاغ الرقابة بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد