القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحمائية البيئة المهام الآتية : ١ - التنسيق مع الجهات الإنشائية لإشناء قاعدة معلومات تشمل على ما يأتي : أ - بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت ، والجهات التي استوردتها ، وما أتلف منها . ب - بيان بالمواد الكيميائية المخطورة التي لا يسمح ببدخولها إلى وقططت عمليات خاصة ، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان . ج - جميع ما يتعلق بالتنافات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والتطروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها . ٢ - تنظيم وسائل الاستشعار والإندار من أخطر الحوادث الكيميائية ، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ٣ - إصدار تخيص إنشاء محطات ومرافق المعالجة التنافات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة ، ومراقبة تلك المحطات والمعالجات والمراقبة فيما بعدها . ٤ - إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ، ومراقبة تطبيها ، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن . ٥ - التفسير مع الجهات ذات العلاقة لتأمين موائل مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية ، وردمها ، والإشراف على إنشائها ومعالجات إتلاف المواد الكيميائية . ٦ - اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها ، وذلك وفق دور إبلاغ الرقابة بذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧