القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي وزارة الداخلية المهام الآتية : ١ - حصر ومراقبة جميع ما يتSTORE من مواد كيميائية تدخل في تركيبات ، والجهات المستوردة لها . ٢ - مراقبة الشاحنات بالمؤامرات الكيميائية الخطرة - التي تخدمها اللاتحة - لتأمين سلامتها على الطريق . ٣ - وضع تدابير الحمائية الوقائية من أخطر المواد الكيميائية ، ومتابعة تنفيذها . ٤ - إيجاد فرق للتشديد في الحوادث الكيميائية ، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧