Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي وزارة الداخلية المهام الآتية :
١ - حصر ومراقبة جميع ما يتSTORE من مواد كيميائية تدخل في تركيبات ، والجهات المستوردة لها .
٢ - مراقبة الشاحنات بالمؤامرات الكيميائية الخطرة - التي تخدمها اللاتحة - لتأمين سلامتها على الطريق .
٣ - وضع تدابير الحمائية الوقائية من أخطر المواد الكيميائية ، ومتابعة تنفيذها .
٤ - إيجاد فرق للتشديد في الحوادث الكيميائية ، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد