Electricity Law 1442H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة.
الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
الجلسة: مجلس إدارة الهيئة.
الخاطف: محافظ الهيئة.
النظام: نظام الكهرباء.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
اللوائح: اللوائح التي تصدرها الهيئة لتقييمها التنظيمية وفقا لأحكام النظام.
نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يتعزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج والمزود من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشترين، ونيريد المتاح.
الطاقة: جميع أنواع الطاقة المحددة والطلاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.
المتاجرة: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمشتر كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها.
البيع بالتجزئة: بيع الكهرباء للمستهلكين.
الرقم ١٤
التاريخ / المرفقات
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
تربيد المناطق: الإتاحة المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المبادرة الملمة للمردة أو أي وسيط آخر
الإتاحة المزدوج: الإتاحة للمراجم للكهرياء والمياه بالإضافة أو البخار أو كليهما.
الوضع المهيمن: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.
المشتركي الرئيسي: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلقت له خدمة الهيئة، يقوم بنشاط التجارة وطرح مشاريع التوليد وفقا لما تحدده الهيئة في الرخصة.
المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
المستهلك الكبير: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة.
الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي.
الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة من شروط الرخصة.
المرخص له: من يحل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.
التوزيع: مقابل مالي أو أي مبلغ يتفق عليه بين مرخص له أو مرخص له ومستهلك كبير.
سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يحدد السعر والعرض والطلب.
محطة النقل: الخطية التي تقوم بتحويل الجهد النقل إلى أحد الجهد المتوسط.
محطة التوزيع الرئيسية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر.
محطة التوزيع الفرعية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.
المملكة العربية السعودية
هيئة (مركز) الخبرات عند المجلس
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم: / التاريخ: / المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد