القانوني

Electricity Law 1442H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة. الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. الجلسة: مجلس إدارة الهيئة. الخاطف: محافظ الهيئة. النظام: نظام الكهرباء. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللوائح: اللوائح التي تصدرها الهيئة لتقييمها التنظيمية وفقا لأحكام النظام. نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يتعزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج والمزود من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشترين، ونيريد المتاح. الطاقة: جميع أنواع الطاقة المحددة والطلاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية. المتاجرة: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمشتر كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها. البيع بالتجزئة: بيع الكهرباء للمستهلكين. الرقم ١٤ التاريخ / المرفقات المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers تربيد المناطق: الإتاحة المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المبادرة الملمة للمردة أو أي وسيط آخر الإتاحة المزدوج: الإتاحة للمراجم للكهرياء والمياه بالإضافة أو البخار أو كليهما. الوضع المهيمن: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع. المشتركي الرئيسي: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلقت له خدمة الهيئة، يقوم بنشاط التجارة وطرح مشاريع التوليد وفقا لما تحدده الهيئة في الرخصة. المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. المستهلك الكبير: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة. الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي. الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة من شروط الرخصة. المرخص له: من يحل رخصة أو إعفاء ساري المفعول. التوزيع: مقابل مالي أو أي مبلغ يتفق عليه بين مرخص له أو مرخص له ومستهلك كبير. سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يحدد السعر والعرض والطلب. محطة النقل: الخطية التي تقوم بتحويل الجهد النقل إلى أحد الجهد المتوسط. محطة التوزيع الرئيسية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر. محطة التوزيع الفرعية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض. المملكة العربية السعودية هيئة (مركز) الخبرات عند المجلس Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم: / التاريخ: / المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦