القانوني

Electricity Law 1442H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولى الهيئة إعداد إطار مكيمي للرخصة وإصدارها، وجميع ما يتعلق بها. ٢- لا يجوز القيام بأي نشاط كهربائي إلا بعد الحصول على الرخصة. ٣- استثناء من الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز للهيئة إصدار الرخصة الكهربائية بمبايض حسب ما تحدده اللجنة. ٤- تقدم طلبات الحصول على الرخصة، وعليا إصدار الرخصة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الطلب قرارا مسببا، ويلحق لمن رفض الطلب أو يصدي (٣٠) ثلاثون يوم عمل من تاريخ إكمال طلبه ضمن الإجراءات النظامية. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات ٥ - لا يجوز للمرخص له - قبل الحصول على إذن مكوب من الهيئة - التنازل عن رخصته، أو نقل ملكية الأصول المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر. وتضع الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على أى أن هذه التصرفات إخلال بأداء نشاط الكهربة. ٦ - إذا تعذر على المرخص له القيام بالنشاط المرخص له، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء استمرار الخدمة، وذلك بناء على القواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ٧ - يعوض المرخص له بالراتب في حال تفصيله في مجال تفصيله في القطاع الخدمة، وتتضمن اللوائح المعايير والشروط المطلقة. ٨ - تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش في سبيل تنفيذ مهامها التنظيمية وفقا للفقرة (٦) من المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦