القانوني

Electricity Law 1442H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المنشآت الآتية تأمين احتياط للقطة الكهربائية على نفقاتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي: ١ - المنشآت الصحية التي تجدر بقارر من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستعددات القاعات، ونبوك الدم. ٢ - مخطط صحة وميجة مياه الصرف الصحي الرئيسية للمدن. ٣ - مخطط الاستقبال والإرسال، ومخاطبات الرسمية، للاتصالات السلكية واللاسلكية للمرخص لها بتنفيذ هذه الخدمات، ومخططات الإذاعة والتلفزيون الرئيسية. ٤ - المطارات والمباني للجهات الحكومية، والأماكن التي تخدمها هذه الجهات مع خضوع لإشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة. ٥ - المصانع ومستعددات الأغذية المرتبة والملتقية، التي تخدم بقارر من الوزير المختص مع الهيئة. ٦ - منشآت الطاقة الذرية وتقنيات الإشعاع. ٧ - المنشآت الأخرى التي يصدر بحددها قرار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦