Electricity Law 1442H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقصد بخات الطوارئ المذكورة في المادة (الثامنة) كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالانقل أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء - جزئي أو كلي - سواء أكان ذلك لأسباب فنية أو أخرى.
٢ - يجب ألا يتجاوز مدة انقطاع الكهرباء المدة التي يحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد