القانوني

Electricity Law 1442H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقصد بخات الطوارئ المذكورة في المادة (الثامنة) كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالانقل أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء - جزئي أو كلي - سواء أكان ذلك لأسباب فنية أو أخرى. ٢ - يجب ألا يتجاوز مدة انقطاع الكهرباء المدة التي يحددها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦