Electricity Law 1442H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقوم الهيئة بمراجعة دورية لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها وجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقا للعدم الذي تقرره اللجنة المختصة.
المملكة العربية السعودية
برعاية
وزارة المالية
البيروقراطية
البيروقراطية
البرنامج الوطني للتنمية البشرية
للمناطق النائية
المشاريع التنموية
2 - يتمعد المجلس مقدار العجز الناتج بين الفرق بين الدخل المفتقر لنشاط الكهرباء - الذي تقدره الهيئة بناء على أسس تجارية - والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المالية، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس.
3 - للمرخص له أن خلال التفاوض الجاري المباشر - مع مرخص له آخر أو مستهلك كبير، على سعر خدمة محددة من التعريفة المعتمدة المخفضة، وفقا لما تحدده الهيئة.
4 - على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة، أن تأخذ في الاعتبار في المكافئ عائد معقول على رأس المال المستثمر في تشغيل الكهربة.
5 - بمراجعة سياسات الدولة وتنميتها.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد