Electricity Law 1442H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتألح لمرخص له - استخاما نقل أو توزيع كهرباء مرخص له أخرى أو الاتفاقيات بما يقتضي، وذلك وفقا لأحكام النظام واللوائح.
٢ - يصدر مالك الشبكة النقل أو التوزيع كود الشبكة بناء على طلب من الهيئة، وفي مدة تحددها، وتقوم الهيئة بمراجعته واعتماده على أن إجراء مراجعة دورية يحسب ما تراه الهيئة ضروريا لتحقيق أهداف النظام.
الفصل الثامن
المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد