Electricity Law 1442H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- دون إخلال بأي عوائق أشبه يتم عليها أي نظام آخر، بمخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء وبما يخالف أو أكثر من العقوبات الآتية:
- إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيا أو كليا لساعات سنة.
٢- حدد مقدار الغرامة إن تسبب خلال ضمه لهذا المنصوص عليه في النظام، وفق قواعد يصدرها المجلس، تراعي فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
٣- اللجنة المحائرة إليها في الفقرة (٢) من المادة عشرة (أ) من النظام ما يأتي:
أ- فرض غرامة ما لا يتجاوز (١٠٪) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفة بعد تبليغه بقرار اللجنة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
التاريخ
المرفقات
ب - مصادقة الغرفة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سيقتها.
ج - تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النصي على نشر مخالفة التي سيقتها.
ح - تضمين قرار الصادر بتحديد العقوبة النصي على نشر مخالفة التي سيقتها.
د - تضمين القرار بتحديد العقوبة النصي على نشر مخالفة التي سيقتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد