Electricity Law 1442H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا خالف شخص أي من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شروط في
ذلك، يحق للجهة في الحالات العاجلة والضرورية -تفسير بإصدار من المخاط أو من ينيبه - أن
تحدد في حقه وإحداه أو أكثر ما يلي:
- إزامه بالتوقف عن المخالفة.
٢ - بإزامه - بإصلاح الإجراءات الصحيحة اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن
تأخر مخالفة أن تقوم بذلك على نفقة.
٣ - إيقاف مزاولة النشاط التجاري أو كذا ما لا يتجاوز (٦) ستة أشهر.
٤ - اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط التجاري مؤقتا لمجرد مخالفة محددة لا يتجاوز (١) ستة أشهر قابلة
للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والإجراءات التي
تحددها اللوائح.
٥ - ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تمنح إليه المخالفة
خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار في اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٢) من
المادة (١) التاسعة عشرة- للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تصدر قرارا في هذا الشأن خلال هذه
مدة لا تتجاوز (٢٠) عشرين يوما عمل من تاريخ إحالته إليها، فإن لم تبت اللجنة خلال هذه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد