القانوني

Electricity Law 1442H

المادة الأولى والشرط
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون متفق خلاف العت في عقد قيام الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت مرفق الكهرباء، ٢ - يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتحديد التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦