Electricity Law 1442H
المادة الأولى والشرطساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون متفق خلاف العت في عقد قيام الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت مرفق الكهرباء،
٢ - يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتحديد التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد