Electricity Law 1442H
المادة الثالثة والشرطساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يعمل بالنظام بعد (١٨٠) مائة يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
٢ - يحل النظام محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٦/١/٢٠٢٠) وتعديلاته، ويليغى معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد