القانوني

Electricity Law 1442H

المادة الثالثة والشرط
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعمل بالنظام بعد (١٨٠) مائة يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ٢ - يحل النظام محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٦/١/٢٠٢٠) وتعديلاته، ويليغى معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦