Electricity Law 1442H
المادة الثانية والشرطساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يصدر الوزير الإلحقة التنفيذية لنظام هيئات الوزارة خلال (١٨٠) مائة يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية،
٢ - يصدر المجلس الإلحقة التنفيذية فيما يتعلق بمهام الهيئة خلال (١٨٠) مائة يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد