القانوني

Electricity Law 1442H

المادة الثانية والشرط
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يصدر الوزير الإلحقة التنفيذية لنظام هيئات الوزارة خلال (١٨٠) مائة يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ٢ - يصدر المجلس الإلحقة التنفيذية فيما يتعلق بمهام الهيئة خلال (١٨٠) مائة يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦