Electricity Law 1442H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - بمخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
٢ - التقصير بالالتزام دون الحصول على رخصة أو إعفاء.
٣ - تقصير المرخص له في أي مما يأتي:
الرقم التاريخ / ١٤ ه المرفقات
أ- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح.
ب- تقديم خدمات نشاط الكهرباء، المرخص له بتنفيذها.
ج- الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء.
٤- الإيداع معلومات أو بيانات خاطئة، أو مزلة.
٥- العث في عداة الكهربائية كافية أو أي من ملحقاتها.
٦- عدم التزام المرخص له بمعايير كفاية استخدام الوقود المعتمدة.
٧- عدم الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة للمشاقة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
٨- استخدام المنظومة الكهربائية لأشطة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات.
٩- حجب المعلومات الضرورية لأشطة الكهرباء، وكذلك نشر بيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد