القانوني

Electricity Law 1442H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - بمخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: ٢ - التقصير بالالتزام دون الحصول على رخصة أو إعفاء. ٣ - تقصير المرخص له في أي مما يأتي: الرقم التاريخ / ١٤ ه المرفقات أ- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح. ب- تقديم خدمات نشاط الكهرباء، المرخص له بتنفيذها. ج- الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء. ٤- الإيداع معلومات أو بيانات خاطئة، أو مزلة. ٥- العث في عداة الكهربائية كافية أو أي من ملحقاتها. ٦- عدم التزام المرخص له بمعايير كفاية استخدام الوقود المعتمدة. ٧- عدم الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة للمشاقة على البيئة والسلامة والصحة العامة. ٨- استخدام المنظومة الكهربائية لأشطة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات. ٩- حجب المعلومات الضرورية لأشطة الكهرباء، وكذلك نشر بيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦