Electricity Law 1442H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها في ضوء السياسات المعتمدة وفقا للمادة (الثالثة) لتحسين مستوى الخدمة وتعظيمها وتحقيق إمدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع أحياء المملكة.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢ - تقوم الوزارة والجهة - كل فيما يخصه - متابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة بما يمكن من تحقيق التنافس المشروح، ونزيد من مشاركة القطاع الخاص، والحذ من الاحكارات، والاتكال إلى سوق الكهرباء.
٣ - تقوم الهيئة عشرة:
١ - حماية حقوق المستثمرين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهين في الجهة التي اشترت منتجك، وإيضاحه التامة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة، أو من خلال استثمارك في السوق.
٢ - حماية حقوق المستهلكين من المتطلبات الكهربائية في السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد