Electricity Law 1442H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له به نشاط الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري بضعه المرخص له وتعتمدة الهيئة - على المشتاث المذكورة للاحتياطية لضمان الالتزام بأحكام النظام، وإعداد سجل تدون فيه مواقظ المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والجهات المختصة بتأمينها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
الفصل الخاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد