القانوني

Electricity Law 1442H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له به نشاط الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري بضعه المرخص له وتعتمدة الهيئة - على المشتاث المذكورة للاحتياطية لضمان الالتزام بأحكام النظام، وإعداد سجل تدون فيه مواقظ المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والجهات المختصة بتأمينها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. الفصل الخاص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦