القانوني

Electricity Law 1442H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المشتاث المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، الانتزام بما يأتي: ١ - توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزينها. ٢ - إجراء الصيانة الدورية للمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتغيير موقد تخزينها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦