Electricity Law 1442H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المشتاث المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، الانتزام بما يأتي:
١ - توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزينها.
٢ - إجراء الصيانة الدورية للمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتغيير موقد تخزينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد