Electricity Law 1442H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - للمرخص له الحصول على أية مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وفقا لنظام العقارات المنعمة العامة ووضع البيد.
٢ - للمرخص له - في سبيل القيام بواجابه بناء على الرخصة الممنوحة له، ويلى المدني والصفة الثنين تحددها اللوائح - حق الحصول بمعادته وتجهيزاته الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منتظمه الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لأحد عملائه.
٣ - تلزم الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء بتأكيد من وجود مواقع خاصة مخططات النقل والتوزيع الرئيسية والفروع في المخططات الجديدة عند اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء.
٤ - يجب على أي جهة أن تنسق مع المرخص له والتوزيع قبل اعتماد أي تعديل - من قبلها ووقتا صلاحيتها- في ضوابط تراخيص البناء بالمخططات القائمة، لضمان تأمين التأمينات اللازمة خطط النقل والتوزيع الرئيسية والفروع.
٥ - يجوز للجهة الحكومية تقديم طلب الخدمة للموافق عليها - لتنال عن أصول الأنشطة الكهربائية لمصلحة المرخص له، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد