القانوني

Electricity Law 1442H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للمرخص له الحصول على أية مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وفقا لنظام العقارات المنعمة العامة ووضع البيد. ٢ - للمرخص له - في سبيل القيام بواجابه بناء على الرخصة الممنوحة له، ويلى المدني والصفة الثنين تحددها اللوائح - حق الحصول بمعادته وتجهيزاته الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منتظمه الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لأحد عملائه. ٣ - تلزم الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء بتأكيد من وجود مواقع خاصة مخططات النقل والتوزيع الرئيسية والفروع في المخططات الجديدة عند اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء. ٤ - يجب على أي جهة أن تنسق مع المرخص له والتوزيع قبل اعتماد أي تعديل - من قبلها ووقتا صلاحيتها- في ضوابط تراخيص البناء بالمخططات القائمة، لضمان تأمين التأمينات اللازمة خطط النقل والتوزيع الرئيسية والفروع. ٥ - يجوز للجهة الحكومية تقديم طلب الخدمة للموافق عليها - لتنال عن أصول الأنشطة الكهربائية لمصلحة المرخص له، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦