القانوني

Electricity Law 1442H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز للمرخص له إيقاف خدمة العملاء إلا بعد إشعار ورفع القيظ التي تحددها اللوائح. ٢ - على المرخص له الالتزام بالأنظمة والشروط المرخصة له، والتنظيمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦