Electricity Law 1442H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز للمرخص له إيقاف خدمة العملاء إلا بعد إشعار ورفع القيظ التي تحددها اللوائح.
٢ - على المرخص له الالتزام بالأنظمة والشروط المرخصة له، والتنظيمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد