Electricity Law 1442H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إحلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى نظاما، تتولى الوزارة -لتحقيق أهداف النظام- ما يأتي:
١ - إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء، ورفعها لاعتمادها.
٢ - الإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.
٣ - إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدارها، وتحديثها، والتأكد من تنفيذها.
٤ - إعداد خطة طويلة المدى لقطاع الكهرباء -واعتمدها في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومتابعة تنفيذها.
٥ - تحديد نوع الوقود المتاح لقطاع الكهرباء.
٦ - تحديد نسبة مساهمة المصادر المختلفة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
٧ - ضبط الشكة الكهربائية في المملكة، وتعديلها، وإصدار الخدمة الكهربائية إلى المناطق التي لم تصل إليها.
المملكة العربية السعودية
برئاسة
وزارة الخارجية
المملكة العربية السعودية
الرقم
التاريخ
المرفقات
أخلاقي من خلال وضع الالتزامات اللازمة لتوطين الوظائف والسعي والخدمات في قطاع الكهرباء، والتأكيد من تنفيذها، والعمل على إيجاد بيئة استثمارية مغرية للاسال الإمداد للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنمية، وعلى وجه خاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
١ - إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير، المتعلقة بقطاع الكهرباء.
٢ - التسويق مع الجهات ذات العلاقة في متابعة تنفيذ برامج تشغيل ورفع كفاءة إتاحة استهلاك الطاقة الكهربائية بعد اعتمادها.
٣ - العمل على توفير وتوطين وقواعد المعلومات والبيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وإجراء المسوحات اللائحة، وإعداد التقارير بذلك.
٤ - اقتراح التعديلات على النظام بالتنسيق مع الجهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد