Electricity Law 1442H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف النظام إلى ما يأتي:
١- الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية موثوقة وكفاية عالية، والاختيار بين المتضافر المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العالة بين المستهلكين.
٢- العمل على تبيئة بيئة مناسبة لتشغيل النشاط المشروح في الأنشطة الكهربائية.
٣- ضمان اتزان قطاع الكهرباء بسباسات الدولة، وتوجيهها بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
٤- تسهيل فرض حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إصلاح الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لم تصل الخدمة الكهربائية.
٥- توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة، ويكون الاعتماد عليها، وذات كفاءة عالية، وبأقل تكلفة ممكنة.
٦- حماية حقوق ومصالح المرخص لهم، وتوفير إطار تنظيمي للأنشطة الكهربائية العام والخاص، يكون واضحا، ومستقرا دون تمييز.
٧- تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسعار تنافسية.
٨- تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة باتباع عملية عادلة فعالة تعزز التنافس في أنشطة الكهرباء.
٩- تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية والوظائف للمعتمدة في نشاط الكهرباء.
١٠- التأكد من التزام قطاع الكهرباء بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية والسلامة للمعتمدة في نشاط الكهرباء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد