القانوني

Electricity Law 1442H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بناء على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وقبلت للقاعدة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في تنظيمها - ما يلي: ١ - إصدار اللوائح فيما يخص مهامها، على أن تشمل ما يلي: أ - إصدار التعديلية للنظام. ٣ - قواعد تنفيذية للقطاع. ج - معايير الأداء يجب منحها، على أن تشمل ما يلي: د - قواعد تنفيذية بين المخزون وبين المستهلكين. ه - تصنيف أنواع نشاط الكهرباء، وتحديدها. ٢ - قواعد الإجراءات والشراكة، شاملة أسس حساب المقابل المالي لها. ٢ - اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصدار توليد الكهرباء في حالة توقف حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناء على متطلبه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المختصة بذلك الإجراءات. ٣ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقا لأحكام النظام وخبص القواعد والإجراءات والصواب التي تتطلبها. ٤ - البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٦