Electricity Law 1442H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بناء على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وقبلت للقاعدة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في تنظيمها - ما يلي:
١ - إصدار اللوائح فيما يخص مهامها، على أن تشمل ما يلي:
أ - إصدار التعديلية للنظام.
٣ - قواعد تنفيذية للقطاع.
ج - معايير الأداء يجب منحها، على أن تشمل ما يلي:
د - قواعد تنفيذية بين المخزون وبين المستهلكين.
ه - تصنيف أنواع نشاط الكهرباء، وتحديدها.
٢ - قواعد الإجراءات والشراكة، شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.
٢ - اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصدار توليد الكهرباء في حالة توقف حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناء على متطلبه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المختصة بذلك الإجراءات.
٣ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقا لأحكام النظام وخبص القواعد والإجراءات والصواب التي تتطلبها.
٤ - البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد