Electricity Law 1442H
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بما يقتضيه به نظام المنافسة، على الوزارة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية الإكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبكفل المستهلك حريته في الحصول على الخدمات الكهربائية، ويجب على المرخص له الآتي:
الملك المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١ - أن يسجل لدى الهيئة أي اتفاقية - تتم مع مخلص له آخر أو بين ومين المستهلكين - يكون لها علاقة بالسعر أو بالتعريفة أو بحق استخدام شيكة النقل أو شيكة التوزيع أو حق استخدام الأصول المترتبة بنشاط الكوبرا، تجب مع هذه الموافقة الشيكة التوزيع أو حق استخدام الأصول المترتبة بنشاط الكوبرا، تجب مع هذه الموافقة الشيكة التوزيع أو حق استخدام الأصول المترتبة بنشاط الكوبرا.
٢ - لا يخل في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يعوق المنافسة في نشاط الكهرباء أو يحد منها، وعبد أي إجراء من هذا القبيل باطلا.
٣ - أي تخالف للاتفاقيات والاشتراطات التنظيمية بما ضد من المنافسة، وذلك إذا كان يتمتع بوضع مهين في نشاط الكهرباء.
٤ - أن يحصل على موافقة الهيئة قبل إقدام علم الاندماج مع أشخاص آخرين أو امتلاك خصومهم أو موجوداكم، ويجب إشعار الهيئة بأي اتفاق متبعي التوصل إليه للاعتماج.
٥ - أن يحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بتغيير (٥٪) خمسة أو أكثر من أسهم أي منشأة كهرياية، وفقا لما تحدده اللوائح.
الفصل السابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد