القانوني

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ميزانية المركز وموارده يكون للمركز ميزانية مستقلة ضمن موازنة الأمانة العامة وتقتضي من المصادر التالية: ١. المساهمات المالية من الدول الأعضاء موارضة بالتساوي. الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢