النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ميزانية المركز وموارده
يكون للمركز ميزانية مستقلة ضمن موازنة الأمانة العامة وتقتضي من المصادر التالية:
١. المساهمات المالية من الدول الأعضاء موارضة بالتساوي.
الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد