النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للمركز جهاز تنفيذيا يتولى تنفيذ مهامه وتصريف شؤونه الفنية والإدارية والمالية. ويتكون من:
أ. رئيس المركز ويرأس الجهاز التنفيذي.
ب. ممثلوا الاتصال.
ج. مدراء الشؤون الفنية والإدارية والمالية بالمركز.
الدورة (١٣١) للمجلس الوزاري
التحضيرية للدورة (٣٣) للمجلس الأعلى
وزارة المحاماة
دوالحة ١٤٤٢ ه نوفمبر ٢٠١١م
الأمانة العامة
٢- المهام:
١. إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تضمن تنفيذ المركز لهامه
وتحقيق أهدافه.
٢. وضع الخطط العامة لإدارة مخاطر أنواع الكوارث، على ضوء التجارب المستقاة
والخبرات العاملية.
٣. إجراء التقييم اللاحق للمخاطر التي قد تؤثر على سير العمل المركز، وتقييم
القدرات المتوفرة، والعمل على تطويرها.
٤. المساهمة في دراسات تحليل المخاطر بدول المجلس والجهات المختصة
في الدول الأعضاء.
٥. إعداد واقتراح دراسات والبحوث العلمية التي تدخل ضمن اهداف ومهام
المركز.
المركز
١. التنسيق مع اللجان الوطنية بدول المجلس.
٢. تقديم الاستشارات العلمية والفنية لمجلس الإدارة.
٣. إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز.
٤. إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الفنية والإدارية والمنظمية ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها.
٥. إعداد مشروع الموارد السمونية للمركز ومتابعة تنفيذه بعد اعتماده.
١١. متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
الدورة (١٣١) للمجلس الوزاري
للتحضيرية للدورة (٣) للمجلس الأعلى
دوالية ١٤٣٢ الهواش نوفمبر ٢٠١١م
الأمانة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد