النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقاط الاتصال
١- تحدد كل دولة من الدول الأعضاء نقطة اتصال وطنية يتم التواصل مع المركز عن طريقها.
٢- يتخذ المركز في حالة الطوارئ في الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المتضررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد