القانوني

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نقاط الاتصال ١- تحدد كل دولة من الدول الأعضاء نقطة اتصال وطنية يتم التواصل مع المركز عن طريقها. ٢- يتخذ المركز في حالة الطوارئ في الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المتضررة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢