النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعديل
يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز ويصبح التعديل نافذا وفقا للإجراءات المتصوص
عليها في المادة (١٨).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد