القانوني

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النتفاذ يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد اعتماد المجلس الوزاري له، ويعد مطلع شائنين الدورة (١٣١) (للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة (٣٣) (لللجنة الأعلى دوالحة ١٤٣٢ الهلال نوفمبر ٢٠١١م الأمانة العامة حرر هذا النظام باللغة العربية في مدينة الرياض يوم ٢٣/١٣٤٣ه الموافق ١٢/١١/٢٠١٤م، من أصل وأعد يحفظ لدى الأمانة العامة، وتسلم نسخة طبق الأصل لكل دولة من الدول ويتم إيداع التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للمجلس التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢