النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القواعد البيانات
١. تعتبر قواعد البيانات في المركز خاصة ولا يسمح بالدخول إليها إلا لأشخاص
محولين.
٢. تحدد الدولة العضو بنصفها مقدار ونوع المعلومات التي تتيحها للمركز وحدود
الدورة (١٣١) للمجلس الوزاري
التحضيرية للدورة (٣٣) للمجلس الأعلى
ذوالحجة ١٤٣٢ ه الموافق نوفمبر ٢٠١١ م
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد