القانوني

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس المركز يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لأنظمة الأمانة العامة، ويتتمتع بأميازات وحوافز للأمانة العاملين، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢