النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رئيس المركز
يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لأنظمة الأمانة
العامة، ويتتمتع بأميازات وحوافز للأمانة العاملين، ويكون
مسؤولا أمام مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد