القانوني

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المراكز الوطنية للإغاثة يتضمنه هذا النظام يجمع بين إطار مجلس التعاون، ويتم بمقتضى الاعتبارية، يطلق عليه اسم "مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢