النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المراكز الوطنية للإغاثة
يتضمنه هذا النظام يجمع بين إطار مجلس التعاون، ويتم بمقتضى الاعتبارية، يطلق عليه اسم "مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد