القانوني

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتخذ المركز من دولة الكويت، مقرا له. ٢. تحدد شروط استضافة الدول للمركز ضمن اتفاق مكر. الدورة (١٢١) (١٣) المجلس الوزاري التحضيرية للدورة (٣٣) (٣) المجلس الأعلى ذوالحجة ١٤٣٢ه الموافق ٢٠١١م الأمانة العامة مادة (٤) ( ) هدف المركز يهدف المركز إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ خلال مراحل دورة حياتها المختلفة. مادة (٥) ( ) مهام المركز ١- المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تظاهر وأتباعها أي من دول المجلس، واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها. ٢- تلقي البلاغات عن حالات الطوارئ والتنبيه والإعلان بها ووفقها وفقا للمعايير والمعلومات المتوفرة للمركز وتبريرها للدول الأعضاء. ٣- وضع سياسات وإجراءات لتسخير الأعمال الإغاثية ضمن خطة إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس، وإدارة بإجراءات المواجهة والتنسيق لها. ٤- المساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة الحالات الطارئة وتقديم الدعم التقني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم لدول المجلس. ٥- تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والمالي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ، وكذلك جهود الدعم المشترك لدول المجلس. ٦ - العمل على توحيد المواصفات الفنية معدات والآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في هذا الشأن وكذلك العمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بإدارة الطوارئ. ٧ - إعداد بيانات بالمخاطر المحتملين والدولتين في مجال إدارة الطوارئ، وتحديد الأدلة المناسبة للاستفادة منهم، وكذلك بحالات الطوارئ الإقليمية والدولية وتحليلها وتنميع الدروس المستفادة منها. ٨ - ربط المركز الوطني بك كل دولة من دول المجلس، وتحقيق التكامل بين المركز الوطنية لعنمية البالتو الطوارئ والإندار المكرر في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها. ٩ - بناء علاقة مع مراكز التنبؤ الدولية ذات العلاقة بمهمات المركز وأهدافه والاستفادة من مراكز التنبؤ الوطنية والأمنية الإقليمية والدولية بمهمات ١٠ - التنسيق والاتصال بالمنظمات والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهمات المركز وأهدافه ١١ - تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات البيئية والتقنية والتدريبية. ١٢ - اقتراح برامج التأهيل والتدريب والاتصال مع المنظمات والجهات الإقليمية والدولية لتنفيذ برامج تدريبية للجهات المختصة عن إدارة الطوارئ بدول المجلس. ١٣ - تعزيز ونشر المعرفة للمواطنين بمجال بحالات الطوارئ الدورة (١٣١) (للمجلس الوزاري التنفيذية لدورة (٣٢) (للمجلس الأعلى وزالجحة ١٤٣٢ الهوافي نوفمبر ٢٠١١م الأمانة العامة مادة (٦) ( ٦ ) أجهزة المركز يتكون المركز من الأجهزة التالية: - مجلس الإدارة. - الجهاز التنفيذي. ١- التشكيل: يتكون المجلس من: أ. عضو بمجلس اللجنة الوطنية لكل دولة من دول المجلس. ب. الأمانة العامة. ج. رئيس المركز والمحفوظات ٢- المهام: المجلس هو السلطة العليا للمركز ويختص باعتماد السياسة العامة التي يسير عليها المركز، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: ١- اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز والبراهين والخطة الطويلة المدى والسنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز. ٢- اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية. الدورة (١٢١) (٢٢) (٢) للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة (٢٢) للمجلس الأعلى وزارة المحاماة ٣- اعتماد الهيكل التنظيمي والآليات التنفيذية في وظائف لمركز. ٤- اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز. ٥- اقتراح الموازنة السنوية للمركز. ٦- رفع تقرير سنوي عن أعمال المركز للمجلس الوزاري. ٧- اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز. ٣- الاجتماعات: ١- يحدد المجلس اجتماعاته في السنة، في مقر المركز أو أحد الأعضاء، وله أن يعقد اجتماعات أخرى مى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون رئاسة دورية حسب دولة الرئاسة. ٢- ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من الدول الأعضاء على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية، ويكون لكل دولة صوتا واحدا. المركز الوطني للثقافة والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢