النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الامتيازات والحصانات
يمنح المركز طبقا للقائمة (٣) من النظم، بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بالدول الأعضاء؛ استنادا لقائمة مزايا وحصانات الدول المتعاون لدول الخليج العربية الموقعة في ٤/٩/١٩٨٤م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد