القانوني

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الامتيازات والحصانات يمنح المركز طبقا للقائمة (٣) من النظم، بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بالدول الأعضاء؛ استنادا لقائمة مزايا وحصانات الدول المتعاون لدول الخليج العربية الموقعة في ٤/٩/١٩٨٤م.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢