القانوني

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللقبات اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ويجوز عند الاقتضاء استخدام اللغات الأخرى المقررون في مجال العمليات والتعاون الدولي. تسوية المنازعات تعمل الدول الأعضاء على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه بالحطط الدولية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢