النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللقبات
اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ويجوز عند الاقتضاء استخدام اللغات الأخرى
المقررون في مجال العمليات والتعاون الدولي.
تسوية المنازعات
تعمل الدول الأعضاء على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه
بالحطط الدولية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد