القانوني

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المراقبون ١- يقتترح مجلس الإدارة منح صفة مراقب لمتضمة إقليمية أو هيئة دولية. ٢- يحق للمركز المشاركة كمراقب في الأنشطة الدولية بأحد المركز وذلك بما يت ماشي مع مصالح دول مجلس (توقيعات) الدورة (١٣١) للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة (٣٣) للمجلس الأعلى وزائرة ١٤٣٢ ه الموافق نوفمبر ٢٠١١م الأمانة العامة أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٨/٢٢