النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لعام 1434هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المراقبون
١- يقتترح مجلس الإدارة منح صفة مراقب لمتضمة إقليمية أو هيئة دولية.
٢- يحق للمركز المشاركة كمراقب في الأنشطة الدولية بأحد المركز وذلك بما يت ماشي مع مصالح دول مجلس
(توقيعات)
الدورة (١٣١) للمجلس الوزاري
التحضيرية للدورة (٣٣) للمجلس الأعلى
وزائرة ١٤٣٢ ه الموافق نوفمبر ٢٠١١م
الأمانة العامة
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد