النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي :
1. النظـام : النظـام الموحـد لمد الحمايـة التأمينيـة للعسكريين مـن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العـاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
2. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. دول المجلس : الـدول الأعضاء في مجلس التعاون لـدول الخليج العربية.
4. دولة المقر : إحدى دول المجلس التي يعمل فيها العسكري الخاضع لهذا النظام.
5. دولـة المـوطن : إحـدى دول المجلـس الـتي يتمتـع العسكـري بجنسيتها.
6. مواطنو دول المجلس : العسكريون الذين يحملون جنسية إحدى
دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
7. أجهزة التقاعد العسكري : الأجهزة المعنية في دول المجلس
المختصة بتطبيق قانون/نظام التقاعد العسكري.
8. قانون / نظام التقاعد العسكري : قوانين / نظم التقاعد
العسكري المطبقة بدول المجلس.
9. الجهة العسكرية : أي جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس
وتطبق عليها قوانين / نظم التقاعد العسكري.
10. العسكري : كل من يعمل بالصفة العسكرية من مواطني دول
المجلس في أي جهة عسكرية.
11. الراتب الخاضع للاشتراك : هو الراتب الذي تسدد على أساسه
الاشتراكات وفقا لأحكام قانون/نظام دولة الموطن.
( 2 ) مادة
تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين / نظم التقاعد العسكري
السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين بالصفة العسكرية في
الجهات العسكرية التابعة لأي من دول المجلس الأخرى.
( 3 ) مادة
يعهد إلى أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس تطبيق هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد