القانوني

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي : 1. النظـام : النظـام الموحـد لمد الحمايـة التأمينيـة للعسكريين مـن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العـاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 2. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3. دول المجلس : الـدول الأعضاء في مجلس التعاون لـدول الخليج العربية. 4. دولة المقر : إحدى دول المجلس التي يعمل فيها العسكري الخاضع لهذا النظام. 5. دولـة المـوطن : إحـدى دول المجلـس الـتي يتمتـع العسكـري بجنسيتها. 6. مواطنو دول المجلس : العسكريون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 7. أجهزة التقاعد العسكري : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون/نظام التقاعد العسكري. 8. قانون / نظام التقاعد العسكري : قوانين / نظم التقاعد العسكري المطبقة بدول المجلس. 9. الجهة العسكرية : أي جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس وتطبق عليها قوانين / نظم التقاعد العسكري. 10. العسكري : كل من يعمل بالصفة العسكرية من مواطني دول المجلس في أي جهة عسكرية. 11. الراتب الخاضع للاشتراك : هو الراتب الذي تسدد على أساسه الاشتراكات وفقا لأحكام قانون/نظام دولة الموطن. ( 2 ) مادة تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين / نظم التقاعد العسكري السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين بالصفة العسكرية في الجهات العسكرية التابعة لأي من دول المجلس الأخرى. ( 3 ) مادة يعهد إلى أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس تطبيق هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٨