النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحق العسكري حقوقه التقاعدية حسب قوانين / أنظمة دولة الموطن .
وفيما يتعلق بالتعويض عن الإصابة بالنسبة للعسكري فتسوى طبقا
للأحكام المعمول بها في دولة المقر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد